Saturday, December 13, 2008

التقارير الطبيـة و شهــادة الزور ورشوة الأطباء


التقارير الطبيـة

شهــادة الزور ورشوة الأطباء

False certificates and reports


من أهم المسئوليات التي تلقى على عاتق الطبيب هي إصدار التقارير الطبية بمختلف أنواعها وصورها وأشكالها وأغراضها. يمكن تعريف التقرير الطبي بأنه: بيان أو شهادة طبية بشأن وصف أو تشخيص حالة إصابة أو جرح أو مرض أو عاهة أو حمل أو وفاة، أو تقدير سن شخص أو استكشاف أثر فعل معين في جسمه، أو بيان مدى لياقته الصحية لعمل معين أو للعودة للعمل أو مدى احتياجه للنقاهة أو للامتناع عن بذل جهد معين، أو لبيان سبب مرض أو إصابة أو سبب وفاة أو تعطل عضو أو جهاز من أجهزة الجسم البشرى، أو شهادة بتمام تطعيم إنسان طعماً وقائياً ضد مرض معين أو بخلوه من مرض معد، أو بتحليل عينة مأخوذة من جسم آدمي للتشخيص الطبي المعملي ... وما إلى ذلك كله، إثباتاً أو نفياً.ولقد ورد في لائحة آداب المهنة في المادة (7) أنه لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلى بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.


ولكي يوصف التقرير بأنه تقرير طبي وحتى يصلح لترتيب آثار قانونية يجب ألا يخلو من البيانات الشكلية الآتية:

1.اسم الطبيب أو الجراح محرر التقرير أو موقع الكشف الطبي ثلاثياً ورقم قيده في نقابة الأطباء وألقابه العلمية وعنوان عيادته ومواعيدها ورقم هاتفه أو اسم المستشفى التابع له محرر التقرير وعنوانه وبصمة خاتم المستشفى خاصة في التقارير ذات المضمون الخطير.

2.اسم الشخص الموقع عليه الكشف أو صاحب الحالة والبيانات المحددة لشخصيته.

3.بيان الحالة المقصودة بتحرير التقرير، وهى صلب التقرير ويشترط أن تتوافر فيه دقة التعبير والصدق في إثبات الحالة وأمانة النقل عن الواقع بالطريقة التي تتفق مع الحقائق العلمية الثابتة، فالتقرير في جوهره شهادة ولابد في الشهادة من أمانة النقل لما تراه العين.

4.توقيع الطبيب أو الجراح وإذا صدر التقرير عن لجنة طبية تعين أن يوقع عليه أعضاؤها جميعاً.

5.تاريخ إصدار التقرير وتاريخ الكشف الطبي إن اختلفا.

ومن أهم أنواع التقارير الطبية التقرير الطبي الإصابى وهو نوعين: تقرير طبي مبدئي لإثبات حالة أو إصابة وتقرير طبي نهائي بعد استقرار الحالة وبيان ما آلت إليه وما تخلف عن الإصابة من عجز أو وفاة أو شفاء.و في حالة التقارير الإصابية فقد ألزمت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية طبيب المستشفى الحكومي ومفتش الصحة أن يرسلوا للنيابة تقريراً طبياً يتضمن:

أ‌) وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه.

ب‌) بيان سبب الإصابة.

ت‌) تاريخ حدوثها

ث‌) المدة اللازمة للعلاج.

فإذا ما ورد التقرير الطبي ناقصاً أو غير مستوف لبعض البيانات السابق ذكرها وجب على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون فيها من نقص حتى يتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم. ولكن الذي يحدث عملياً أن التقرير يكون غير وافياً وتحيله النيابة مباشرة إلى المحاكم نظراً لضخامة عدد القضايا ويتبين بعد فترة أن التقرير لا يمكن الاعتماد عليه لأخطاء جسيمة في وصف الإصابة ومكانها أو سببها.

المسئولية الجنائية عن تزوير التقارير الطبية والشهادة الزور ورشوة الأطباء:

تنص المادة (221) من قانون العقوبات أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أن يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

كما تنص المادة (222) على أن "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة" ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

والمادة (223) تقرر هذه العقوبة للطبيب التي يعطى شهادات مزورة لتقدم لإحدى المحاكم ولو لتعزيز طلب تأجيل، لما في تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بمصلحة المتقاضين، ولا فرق بين أن يكون هذا الطبيب موظفاً أو غير موظف.

كما نصت المادة (227) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقولاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك حتى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

كما نصت المادة (298) عقوبات على أن "إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعد بشيء يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إذا كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة، وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو باب الشهادة الزور أيهما أشد ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً".

وتنص المادة (299) على أن يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأية طريقة كانت.



2 comments:

Anonymous said...

با سلام وجود دارد، من فکر می کنم وبلاگ شما ممکن است دارای مرورگر مسائل مربوط به سازگاری . وقتی که من را در وبلاگ خود در فایرفاکس نگاه کنید ، به نظر می رسد خوب است اما به هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر ، آن را تا به برخی از با هم تداخل دارند . من فقط می خواستم به شما سر سریع ! پس از آن که ، وبلاگ شگفت انگیز! با توجه به

Anonymous said...

طبيب غير حكيم
كنت اصدق ادعاء بعض الاشخاص انهم كانو مرضى بتاريخ قد مضى واعطيهم تقارير بالمرض
ليتفادو خفضا من معاشاتهم بيوم او يومين. وجاءني ذات يوم شخصص طلب مني تقرير طبي لقريب
له سيمرض بعد ثلاثة ايام ليتفادى من الحضور امام المحكمة. فقلت له لماذا لا يأتي بعد أن يمرض
ويغيب عن المحكمة لاعطيه التقرير؟ فقال لا يقدر لأنه موقوف في السجن .
فتصور غباءي لو اعطيت هاذا التقرير المسبق بالمرض لشخص لا اعرفه وهو موقوف في السجن.