Saturday, December 13, 2008

Professional secrecy سـرية المهنـة



سـرية المهنـة

Professional secrecy


يعتبر كل ما يطلع عليه الطبيب من معلومات وحقائق عن مريضه من ممتلكات المريض الشخصية ولا يحق للطبيب أن يبوح بها لشخص آخر حتى ولو كان الأخ أو الزوج أو الزوجة.

نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".

الحالات التي يسمح فيها للطبيب بإفشاء سر المهنة:

Disclosure of professional secrecy

1) بناءاً على طلب المريض وهذا حق شخصي للمريض نفسـه ولا يصبح حقاً لورثته بعد وفاته.

2) إذا كان في ذلك فائدة تعود على المريض نفسه ويجب أن يكون الإفشاء في هذه الحالة لأقاربه فقط بهدف إرشادهم لعلاج حالته العلاج المناسب كما في حالة المرضى العقليين.

3) في حالة دفاع الطبيب عن نفسه ضد اتهامه بالتقصير أو الخطأ أو الإهمال وكذلك في حالة لجوء الطبيب للقضاء لاستيفاء أجره عن العلاج الذي لم يسدده المريض، وفى هذه الحالة يسمح للطبيب بإفشاء ما يراه من أسرار في حدود الغرض المطلوب .

4) في حالة الأمراض المعدية يسمح للطبيب بالتبليغ إلى أقرب مكتب صحة أو وحدة وقائية. والأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها هي:

الهيضة (الكوليرا) – الطاعون – التيفوس – الحمى الصفراء – الحمى الراجعة – الالتهاب السحائي – الخناق (الدفتيريا) – الكزاز (التيتانوس) – داء الكلب – الدرن – الجذام – الأمراض المنقولة جنسياً (الإفرنجي والسيلان والإيدز).

5) التبليغ عن الوفيات والمواليد للسلطات الصحية، يكون التبليغ عن الولادة من واجبات الطبيب عند غياب الوالد وأقارب الزوجة، وعند الاشتباه في حدوث وفاة غير طبيعية.

6)عندما يقوم الطبيب بوظيفة خبير أمام المحاكم، له أن يذكر للمحكمة كل المعلومات والحقائق التي علمها عن هذا المريض وذلك بعد حصوله على موافقة المريض على الفحص بغرض إعداد تقرير يقدم للمحكمة.

7) يجوز للطبيب أن يذكر الملاحظات الطبية عن مريضه في الكتب والمجلات العلمية وأمام الهيئات الطبية، دون أن يشير إلى المريض بطريقة توصل إلى معرفته وإلا أعتبر ذلك إفشاء لسر المهنة.

8)التبليغ عن الجرائم: وهو واجب قانوني على كل مواطن في حالة الجرائم التي وقعت فعلاً، كما يجوز للطبيب الإخبار عن أوكار ترويج المخدرات وتجارتها ودور البغاء.

9)التبليغ عن الأمراض المهنية: التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها إلى الجهة الإدارية المختصة وصاحب العمل والسلطات الصحية ونقابة الأطباء.

ملحــوظة:

إفشاء سر المهنة يتضمن كذلك الإدلاء بمعلومات عن المريض بطريق النفي مثل كتابة شهادة بخلو المريض من الأمراض دون إذن منه. وكذلك إفشاء جزء من السر مثل ذكر دخول المريض إلى المستشفى، أو ذكر الاسم في حالات الإصابة بالأمراض السرية أو الإجهاض والولادات السفاح. وكذلك مناقشة الطبيب لحالة المريض مع زميل له يعتبر إفشاء لسر المريض وغير مسموح له بذلك إلا بعد حصوله على إذن من المريض بذلك.

وهناك أربعة أركان عند ثبوتها تقوم جريمة إفشاء السر وهى:

1. فعل الإفشاء.

2. أن يكون ما تم إفشاؤه سراً.

3. أن يقع ذلك من طبيب أو من في حكمه.

4. أن يتوافر لديه القصد الجنائي.

يثبت الركن الأخير بأن تتجه إرادة المتهم (الطبيب) إلى الفعل الذي يمكن به الغير من أن يعلم بالواقعة، وتطبيقاً لذلك فإن الطبيب الذي يدون أسرار مريضه في ورقة ثم يتركها إهمالاً في مكان تتعرض فيه لأنظار الغير فيطلع عليها شخص، هذا الطبيب لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار وإنما يجب عليه عدم الإهمال في الحفاظ على المعلومات الخاصة بمرضاه، ولا يجوز لطبيب شركة التأمين أن يدلى بمعلومات عن الحالة الصحية لشخص قد أطلع عليها خارج نطاق العمل بالشركة.



No comments: