Saturday, December 13, 2008

النظام التأديبي للأطباء



النظام التأديبي للأطباء

Physician Disciplinary Proceeding


يحاكم الأطباء فيما يختص بأخطاء المهنة أو مخالفتها أمام لجنة تحقيق النقابة Disciplinary committee of the general medical syndicate والتي تضم عضو من مجلس الدولة وعضوين من النقابة، إما أن يصدر قرار بالحفظ أو تحول إلى لجنة تأديب درجة أولى وتتكون من عضو من لجنة التحقيق ( ممثل الادعاء ) وممثل من وزارة الصحة وأستاذ من الجامعة وعضوين من النقابة ومنهم نائب النقيب ويكون الرأي بالأغلبية ما عدا فى الشطب لا بد من موافقة أربعة من الأعضاء . وللطبيب أن يدافع عن نفسه أو بواسطة محام أو طبيب يصاحبه، وذلك بعد إتمام التحقيق سواء عن طريق النقابة أو بالإحالة من النيابة. وتتفاوت العقوبات حسب جسامة التهمة الموجهة إليه من تنبيه إلى إنذار إلى لوم إلى غرامة إلى إيقاف مؤقت لا تتجاوز مدته سنة أو شطب الاسم، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد موافقة النقابة على إعادة قيد اسمه في جداول النقابة وذلك إذا تقدم بطلب للنقابة بعد مضى عامين على الأقل ويمكن استئناف قرار لجنة تأديب الدرجة الأولى أمام لجنة تأديب الدرجة الثانية وتتكون من عضوين من النقابة وممثلا لوزارة الصحة وقاضى من محكمة الاستئناف ونقيب الأطباء، وبالمثل يكون قرار الجنة بالأغلبية ما عدا قرار الشطب فيلزم أربعة أصوات والقرار نهائي ماعدا قرار الشطب يمكن استئنافه أمام لجنة قضائية من محكمة النقض .

ولمن صدر ضده القرار ولمجلس النقابة أن يستأنف أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الإيقاف أو إسقاط العضوية إذا كان القرار حضورياً، أو خلال ستين يوماً إذا كان القرار قد صدر غيابياً. وتقوم النقابة بإبلاغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها ذلك العضو.



No comments: