Saturday, December 13, 2008

ضوابط وأخلاقيات ممارسة الطب



ضوابط وأخلاقيات ممارسة الطب

Medical Ethics



إن القسم الذي وضعه أبقراط "الملقب بأبي الطب" في القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد يوضح أهم القواعد التي يجب أن يلتزم بها الطبيب عند ممارسته لمهنته، وترجمة نصه كالآتي:

" أقسم بالإله الطبيب وبإله الشفاء والصحة وكل المقدسات وكل الآلهة على أنه قدر استطاعتي وتقديري سأحافظ على هذا الميثاق وأن أعتبر من علمني هذا الفن بمنزلة آبائي وأن أقاسمه ما أمتلك وأساعده حينما يكون في حاجة لذلك وأن أعتبر أبناءه كأخوتي وأن أعلمهم هذا الفن إذا أرادوا تعلمه دون أجر أو مساومة وأنه بالتعليم والمحاضرة وآي وسيلة تثقيف سأفضي بمعلومات ذلك الفن إلى أبنائي وأبناء أساتذتي وتلامذتي وليس لأحد غيرهم مرتبطاً بالميثاق والقسم حسب قانون الطب، متبعا قدر استطاعتي وتقديري ما فيه منفعة المرضى، و‎إبعادهم عما يضرهم أو يسيء إليهم، وألا أعطى دواءاً قاتلاً لأي إنسان يطلبه أو أشير به، وبالمثل لا أعطى لامرأة لبوسا محدثا لإجهاض وبكل نقاء وطهارة سأمضي حياتي وأمارس عملي، ولا أجرى عمليات للمرضى المصابين بالحصى، وأترك علاجهم للمتخصصين في ذلك. وإذا دخلت منزلاً فيكون لمنفعة المرضى، متجنباً كل مايسىء إليهم وألا أغوى نساءاً أو رجالاً أحراراً كانوا أو عبيدا ولا أفشى ما يجب أن يظل سراً مما أرى أو أسمع عن حياة الناس سواء ما يتصل بمهنتي أو ماهو خارج عنها. ومادمت متمسكاً بهذا القسم لا أحيد عنه فلأستمتع بالحياة وأمارس مهنتي محترماً دائماً من الناس، أما إذا تجاوزت أو انتهكت هذا القسم فليكن نقيض ذلك من نصيبي".

ونجد أن هذا القسم هو منبع (أساس) كل قسم وضعته الهيئات الصحية على مدى العصور كالقسم الذي يؤديه الطبيب في عصرنا الحالي قبل بدء مزاولته لمهنته الوارد في لائحة آداب المهنة. وكما كان هناك اهتمام باتباع دستور ومنهج لأخلاقيات الطب منذ العصور القديمة، فقد تزايد الاحتياج للأخلاقيات في عصرنا الحديث لأسباب عديدة من أهمها:

1.ثورة المعلومات البيولوجية والتقنيات المستحدثة في التشخيص والعلاج, وما صاحب ذلك من إثارة بعض القضايا مثل قضية "موت الرحمة" أو "اليوثانيزيا" Euthanasia.

2.الازدياد الرهيب في كلفة العلاج ودخول تقنيات عالية الكلفة في ظل انحسار متزايد للإنفاق الحكومي، مما يعرض الطبيب لاختبارات عملية وأحياناً خلقية صعبة.

3.التنافس الحاد بين الأعداد المتزايدة للأطباء ومحاولات "تسويق الخدمات الطبية"، وكذلك تزايد أهمية المكسب المادي وانحسار غيره من القيم المعنوية.

4.زيادة الوعي في المجتمع ونشر الثقافة الطبية والقانونية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقد بدا ذلك ملحوظاً في تعدد رفع دعاوى المسئولية الطبية ضد الأطباء لمطالبتهم بالتعويض عما يصدر منهم من أخطاء في مزاولة المهنة.

القوانين التى تحكم عمل الأطباء

ينظم قانون مزاولة المهنة وقانون إنشاء نقابات المهن الطبية وقانون الإجراءات الجنائية جميع ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجبات وشروط مزاولة المهنة في مصر والمخالفات المتعلقة بمزاولة المهنة, والنظام التأديبي للأطباء وتنظيم المنشآت الطبية.وهناك مجلس أعلى يرعى الشئون الصحية في مصر برئاسة وزير الصحة، وهو الذي يصنع السياسة العامة للشئون الصحية ويقوم مجلس نقابة الأطباء ومجلس الصحة العامة بالاشتراك مع الجامعات المصرية برعاية الشئون التحضيرية للثقافة الطبية وتأهيل الأطباء.

أما بخصوص الترخيص بمزاولة مهنة الطب فيتم - بعد الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة - بالتسجيل في وزارة الصحة ثم في نقابة الأطباء قبل التعيين في الحكومة ، ( أما فيما يختص بالصيدلة واعتماد الأدوية فهو من صميم عمل مجلس خاص بقسم الصيدليات يضم نخبة كبيرة من أطباء وزارة الصحة وكبار صيادلتها وأساتذة من مختلف كليات الطب ).



لائحة آداب المهنة_1_ قسم المهنة




لائحة آداب المهنة

الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان

رقم 238 لسنة 2003 – في 5/9/2003



الباب الأول: قسم الأطباء

مادة (1): يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه:

(أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلاً وسعى في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سرى وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين والله على ما أقول شهيد).




لائحة آداب المهنة_2_ واجبات الطبيب نحو المرضى



ثالثاً: واجبات الطبيب نحو المرضى: Obligations towards the patients



مادة (20): على الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم في الرعاية دون تمييز.

مادة (21): على الطبيب أن يوفر لمريضه المعلومات المتعلقة بحالته المرضية بطريقة مبسطة ومفهومة.

ويجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم إطلاع المريض على عواقب المرض الخطيرة وفى هذه الحالة عليه أن ينهى إلى أهل المريض بطريقة إنسانية لائقة خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدى المريض رغبته في عدم إطلاع أحد على حالته أو حدد أشخاصاً معينين لاطلاعهم عليها ولم تكن هناك خطورة على من حوله.

مادة (22): على الطبيب أن يلتزم بحدود مهاراته المهنية وأن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأطباء في مناظرة وعلاج مريضه عند اللزوم.

مادة (23): على الطبيب أن يراعى ما يلي:

­­أ) عدم المغالاة في تقدير أتعابه وأن يقدر حالة المريض المالية والاجتماعية.

ب) أن يلتزم بالأدوية الضرورية مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء الوطني والأقل سعراً بشرط الفاعلية والأمان.

جـ) أن يقتصر على طلب التحاليل المعملية أو وسائل التشخيص الضرورية.

مادة (24): في الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أي مريض ابتداءً أو في أي مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة، أما في الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.

مادة (25): لا يجوز للطبيب المتخصص رفض علاج مريض إذا استدعاه لذلك الطبيب الممارس العام ولم يتيسر وجود متخصص غيره.

مادة (26): إذا ما كف طبيب عن علاج أحد مرضاه لأي سبب من الأسباب فيجب عليه أن يدلى للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات الصحيحة التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج كتابة أو شفاهه.

مادة (27): على الطبيب أن ينبه المريض ومرافقيه إلى اتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن يترتب على عدم مراعاتها، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعى ذلك.

مادة (28): لا يجوز للطبيب إجراء الفحص الطبي للمريض أو علاجه دون موافقة (مبنية على المعرفة) من المريض أو من ينوب عنه قانوناً إذا لم يكن المريض أهلاً لذلك، ويعتبر ذهاب المريض إلى الطبيب في مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، وفى حالات التدخل الجراحي أو شبه الجراحي يلزم الحصول على موافقة (مبنية على المعرفة) من المريض أو من ينوب عنه قانوناً كتابة إلا في دواعي إنقاذ الحياة.

وعلى الطبيب الذي يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناسب على الموافقة (المبنية على المعرفة) من وليه أو الوصي أو القيم عليه. كما يجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض إلى طبيب آخر.

مادة (29): لا يجوز للطبيب إجراء عملية الإجهاض إلا لدواعي طبية تهدد صحة الأم ويكون ذلك بشهادة كتابية من طبيبين متخصصين، وفى الحالات العاجلة التي تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ الحياة يجب على الطبيب المعالج تحرير تقرير مفصل عن الحالة يرفق بتذكرة العلاج.

مادة (30): لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التي أطلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون.

مادة (31): لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة.

مادة (32): إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب المسئول بإبلاغ الجهات المختصة باعتباره مبلغاً عن الوفاة.

مادة (33): يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالة الإصابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير.

مادة (34): للطبيب إبلاغ النيابة العامة عن أي اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته وفى ذات الوقت عليه إبلاغ نقابته الفرعية في أقرب فرصة حتى يمكن لها التدخل في الأمر متضامنة مع الطبيب.

مادة (35): على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المقيدة حريتهم. ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة في علميات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه الأفعال، وكذلك يحظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة في استجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم، أو المشاركة في أي إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعايير طبية محضة لحماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريتهم.

مادة (36): يحظر على الطبيب إهدار الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة. Euthanasia

لائحة آداب المهنة_2_ واجبات الطبيب نحو زملائه الأطباء

رابعاً: واجبات الطبيب نحو الزملاء: Obligations towards other practitioners



مادة (37): على الطبيب تسوية أي خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسو الخلاف يبلغ الأمر إلى مجلس النقابة الفرعية المختصة للفصل فيه بقرار يصدر من مجلس النقابة الفرعية، وفى حالة تظلم أحد الطرفين من القرار يعرض الأمر على مجلس النقابة العامة.

مادة (38): لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريض.

مادة (39): لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه وإذا كان هناك ما يستدعى انتقاد زميل له مهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية محايدة.

مادة (40): إذا حل طبيب محل زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحه الشخصي كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته وأنه يحل محل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

مادة (41): إذا دعي طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه بما أتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمراره في العلاج.

مادة (42): في حالة اشتراك أكثر من طبيب في علاج مريض:

أ) لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى إلا إذا استدعاه لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى.

ب) يجوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد إعلام الطبيب المعالج ويجوز للطبيب الاعتذار عن استمرار علاج الحالة إذا أصر المريض أو أهله على استشارة من لا يقبله بدون إبداء الأسباب.

جـ) إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقاً لما قرره الأطباء المستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركاً مباشرة علاجه لأحد هؤلاء الأطباء المستشارين.



لائحة آداب المهنة_2_ واجبات الطبيب نحو المجتمع و مهنة الطب



الباب الثاني: واجبات الطبيب

أولاً: واجبات الطبيب نحو المجتمع Obligations towards the society

مادة (2): يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفى جميع الأحوال.

مادة (3): على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.

مادة (4): على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم وتطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية.

مادة (5): على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند الاشتباه في مرض وبائي حتى تتخذ الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع.

ثانياً: واجبات الطبيب نحو المهنة: Obligation towards the profession

مادة (6): على الطبيب أن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى هذه اللائحة.

­مادة (7): لا يجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلى بشهادة بعيداً عن تخصصه أو مخالفة للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الشخصي للمريض.

مادة (8): لا يجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال الآتية:

أ‌) الاستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.

ب) السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية على أي صورة من الصور.

ج) طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو المعينات الطبية.

د) القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.

هـ) القيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات.

و) القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته – أو أثناء ممارسته للمهنة - بغرض الاتجار.

ز‌) أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا إذا اشترك معه في العلاج فعلاً. أو أن يعمل وسيطاً لطبيب آخر أو مستشفى بأي صورة من الصور.

مادة (9): لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد أكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونشرت في المجالات الطبية المعتمدة وثبتت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختصة. كما لا يجوز له أيضاً أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى انفراده به.

مادة (10): لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أية صورة من الصور سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإنترنت أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلان.

مادة (11): يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك بالصحف في حدود ثلاث مرات كما يجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر إعلانين أحدهما قبل غيابه والثاني بعد عودته.

مادة (12): يجب على الطبيب أن يلتزم في إعداد اللافتة والمطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة (13): لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الحصول على كسب مادي من المريض، كما لا يجوز له أن يتقاضى من المريض أجراً عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها.

مادة (14): على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بالتثقيف الصحي لمريضه وتعريفه بأنماط الحياة الصحية وأن يحرص على التعلم والتدريب الطبي بشكل دائم ومستمر وأن يحافظ على كفاءته العلمية والمهارة المؤهلة لممارسة المهنة.

مادة (15): لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج ما من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصياً.

مادة (16): يجوز للطبيب الاشتراك في حلقات تبادل الرأي العلمي التي يكون أطرافها أطباء متخصصين كما يجوز له المشاركة في نقل معلومات طبية من زميل لآخر سواء كانت كتابة أو عبر وسائل الاتصال الأخرى.

مادة (17): إذا تم الاتصال أو الاستشارة بين طبيب وطبيب آخر بخصوص أي علاج أو تشخيص لمريض تكون المسئولية الكاملة على الطبيب الذي يباشر المريض في العلاج والتشخيص.

مادة (18): يجب على الطبيب التنحي عن إبداء أي نصح أو رأى طبي أو علمي كتابة أو شفاهة عند مناقشة أمر ينبني عليه مصلحة شخصية له أو يعود عليه بنفع مادي خارج إطار ممارسته للمهنة الطبية.

مادة (19): عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بالقواعد الآتية:

أ) تجنب ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية، ويكتفي فقط بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه.

ب) أن تكون المخاطبة بأسلوب مبسط يلائم المستمع أو المشاهد غير المتخصص.

جـ) تجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها، أو تناول الموضوعات المختلف عليها والتي يكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.

لائحة آداب المهنة_3_ التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة




الباب الثالث :

التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة



أولاً: إجراء تصحيح الجنس:

مادة (43): يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس، أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فإنه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة، وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسي والهرموني المصاحب لمدة لا تقل عن عامين.

ثانياً: عمليات الإخصاب المساعد: Assisted reproduction technologies

مادة (44): تخضع عمليات الإخصاب المساعد لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه (تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري) للضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة على النسل البشرى وعلاج العقم، مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.

مادة (45): لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما. كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات Surrogacy.

مادة (46): لا يجوز إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة.

مادة (47): لا يرخص بممارسة عمليات الإخصاب المساعد إلا في المراكز المجهزة والمرخص لها بممارسة تلك العمليات.

مادة (48) يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات على حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوى الملف على العقد والإقرار من الزوجين.

ثالثاً: عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية:

مادة (49): تخضع عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية والضوابط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح المنظمة لذلك.

مادة (50): على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل أعضاء وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك أن يبصر المتبرع بالعواقب الطبية والأخطار التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل وأخذ الإقرارات اللازمة التي تفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية.

مادة (51): يحظر الاتجار في الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والجينات البشرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال للطبيب المشاركة في هذه العمليات وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.



لائحة آداب المهنة_4_ إجراء التجارب و البحوث الطبية على الآدميين



الباب الرابع :

إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين

Ethical consideration in medical research on humans



أولاً: أحكام عامة

مادة (52): يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التي تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين.

مادة (53): يحظر على الطبيب إجراء أية تجارب للأدوية والتقنيات على الآدميين قبل إقرارها من الجهات المختصة.

ثانياً: إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أي بحث على آدميين

مادة (54): بمراعاة أحكام المادتين السابقتين يلتزم الطبيب الباحث قبل إجراء أي بحث طبي على الآدميين أن تتوافر لديه دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التي يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث، ويقتصر إجراء هذه البحوث على المتخصصين المؤهلين علمياً لإجراء البحث تحت إشراف مباشر لطبيب على درجة عالية من الكفاءة والتخصص وتقع مسئولية الحماية الصحية للمتطوعين لإجراء البحث على الطبيب المشرف عليه.

مادة (55): يلتزم الباحث بتعريف المتطوعين تعريفاً كاملاً وبطريقة واضحة بأهداف البحث والطرق البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة منه والمخاطر المحتمل حدوثها ومدى إمكانية تأثيرها على المتطوعين، كما يلزم تعريف المتطوعين بمصادر تمويل البحث وهوية الباحث المسئول وانتمائه المؤسسي، وتأكيد حق المتطوع في التوقف عن تطوعه لإجراء التجارب والاختبارات أو الانسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه.

مادة (56): يلتزم الطبيب الباحث بالحصول على موافقة كتابية (مبنية على المعرفة) من المتطوع على إجراء البحث عليه، وذلك بطريقة رسمية وفى حضور شهود إثبات وفى حالة ما إذا كان المتطوع قاصراً أو معاقاً أو ناقصاً للأهلية فإنه يلزم الحصول على الموافقة من الوصي الرسمي أو القيم، ويشترط أن يكون البحث خاصاً بحالته المرضية.

مادة (57): يلتزم الباحث بإعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومبررات إجرائه على الآدميين ويقدم هذا التقرير إلى الجهة المختصة قانوناً بالموافقة على إجراء البحث للحصول على تلك الموافقة.

ثالثاً: إجراءات يلزم اتخاذها أثناء وبعد إجراء البحث على آدميين:

مادة (58): يلتزم الباحث بالتوقف فوراً عن إكمال أي تجارب على الآدميين إذا ما ثبت أن المخاطر المصاحبة تفوق الفوائد المتوقعة من البحث كما يلزم ضمان حماية خصوصية الأفراد وسرية النتائج والحفاظ عليها والحد من الآثار السلبية على سلامة المتطوعين الجسدية والعقلية والنفسية.

مادة (59): يلتزم الباحث بالتأكد من توافر كافة الوسائل الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل مريض لإجراء الدراسة.

مادة (60): يحظر على الباحث إجراء البحوث والممارسات التي تنطوي على شبهة اختلاط الأنساب أو المشاركة فيها بأي صورة، كما يحظر عليه إجراء أو المشاركة في البحوث الطبية التي تهدف إلى استنساخ الكائن البشرى أو المشاركة فيه.

مادة (61): يلتزم الطبيب بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفر الدواء – الذي يتم تجربته على المرضى وثبتت فعاليته - إلى نهاية برنامج العلاج دون مقابل.




المسئولية الطبية


المسئولية الطبية

Medical Responsibility


مسئولية الطبيب تجاه المريض هي مسئولية بذل العناية الصادقة اليقظة، والتي تقتضيها ظروفه التي تتفق مع الأصول الفنية الثابتة، وأن يصف له ما يرجى به شفاؤه، ولا يلتزم في عقد العلاج ضمان تحقيق الشفاء، لأن عدم الشفاء له أسباب عديدة لا سلطان للطبيب عليها مثل العوامل الوراثية، واستعداد المريض والإمكانيات المتاحة للطبيب ووقت العلاج والحالة المرضية للمريض. وإذا لم يتم شفاء المريض أو تخلفت به عاهة أو حتى إذا توفى المريض من جراء العلاج فلا يسأل الطبيب إلا في حالة حدوث خطأ منه.

وتجدر الإشارة أنه في بعض الحالات لم يعد التزام الطبيب قاصراً على بذل العناية، بل إن الأمر قد تحول إلى التزام بتحقيق نتيجة ألا وهى سلامة المريض وصحة العمل الطبي الذي يقوم به، ويتحقق ذلك في الحالات التي يكون محلها محدداً تحديداً دقيقاً ولا تحمل أية صعوبة بالنسبة للطبيب العادي نظراً للتقدم العلمي الذي أحرزه الطب في هذا المجال وتوافر الإمكانيات، ومن أمثلة ذلك عمليات التجميل ونقل الدم وإجراء التحاليل.

ويعد الطبيب مسئولاً عما يترتب على نتائج جهله وعدم معرفته بما استجد في حقل مهنته واختصاصه، فالأمانة العلمية تحتم عليه مواصلة الإطلاع لكي يوفر لمريضه أفضل عناية، ولعل أهم ما يبرز معيار الخطأ الطبي والمسئولية الطبية هي طبيعة الخطأ الطبي، فخطأ الطبيب ليس كخطأ الشخص العادي لما ينطوي عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي ودقة معينة. ويسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني، وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول.

خطــأ الطبيب: The fault of the physician

تعريف الخطأ: "هو نشاط إرادي، إيجابي أو سلبي لا يتفق مع الواجب من الحذر والحيطة" وهو كذلك "كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر، ولكنه كان في وسعه تجنبها.

درجـــة الخطـــأ: The fault degree

الخطأ العادي: Ordinary هو الخطأ الخارج عن مهنة الطب الذي لا شأن فيه لفن الطب والذي يقع فيه الطبيب دون علاقة بالمهنة.

الخطأ الفني أو المهني: Professional هو المتعلق بالمهنة والذي يقع من الطبيب كلما خالف القواعد التي توجبها عليه مهنته كالخطأ في التشخيص أو في العلاج أو بترك علاج ظاهر متفق عليه.

ويسأل الطبيب عن خطئه العادي يسيراً كان أو جسيماً، أما بالنسبة للخطأ المهني فإن الطبيب لا يسأل إلا عن خطئه المهني الجسيم.

ومن أمثلة أخطاء الأطباء الشائع حدوثها أن يجرى الجراح جراحته وهو سكران أو مريض مرضاً يؤثر على كفاءة عمله أو بسلاح غير معقم أو الإهمال في تخدير المريض قبل العملية أو كأن ينسى في جوف المريض مشرطاً أو ضماداً، أو كأن يمتنع طبيب المستشفى الحكومي عن مباشرة مريض دون مبرر، أو يأمر بإخراجه من المستشفى رغم أن حالته تستوجب العلاج أو قبل أن يستوفى المدة المطلوبة لعلاجه ودون سبب طبى مشروع، أو عدم الدقة في وصف الجرعة المقررة لدواء سام مما قد يودي بحياة المريض.

أركان المسئولية الطبية: Medical Responsibility Elements of تثور المسئولية الطبية إذا توافرت شروط ثلاثة وهى حدوث خطأ من الطبيب أو تابعيه ممن يعملون تحت إشرافه وسيطرته ووقوع ضرر للمريض وثبوت علاقة سببية أي أن هذا الضرر الواقع للمريض هو نتيجة لخطأ الطبيب أو تابعيه وليس لسبب آخر ويقع عبء الإثبات على المريض أو ذويه.

ومعيار الخطأ الذي يستقر عليه القضاء في تحديد مسئولية الطبيب يرتكز على ثلاثة أسس: The standard of responsibility

الأول: تقدير سلوك الطبيب على ضوء سلوك طبيب آخر من نفس المستوى فمعيار خطأ طبيب التدريب يختلف عن الأخصائي عن الأستاذ وهكذا.

1- The standard is that of an ordinary, competent practitioner in the same group or specialty.

الثاني: الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي، وتوافر الإمكانيات من عدمه (الوحدة الريفية تختلف عن العيادة عن المستشفى المجهزة) ومدى وجوب التدخل السريع.

2- The standard applied will differ according to the circumstances.

الثالث: مدى اتفاق العمل الطبي مع تقاليد المهنة والأصول العلمية المستقرة.

3- The adoption of generally approved methods of diagnosis or treatment.

طبيعة المسئولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي

إن المسئولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. فالطبيب المخطئ يمكن أن يجد نفسه أمام عدة مسئوليات مختلفة (Tort liability).

1) المسئولية الجنائية (Criminal responsibility):

إذا كان الفعل يشكل جريمة (قتل أو جرح أو عاهة مستديمة، ....) عمدية أو من قبيل الخطأ، والخطأ الجنائي له عدة صور تتمثل في: الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة. هنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقوبة الجنائية التي تتناسب مع الجرم المرتكب والنيابة العامة هي التي تتولى تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب وتقديمه للمحاكمة وطلب توقيع العقوبة المقررة ولا يجوز فيها التنازل أو التصالح .

2) المسئولية المدنية (Civil responsibility):

التي تتمثل في تعويض المضرور عن ما حل به من أضرار مادية أو أدبية بسبب الخطأ الطبي والدعوى المدنية التي يرفعها المضرور أو أقاربه هي وسيلة الحصول على التعويض. ويستند المضرور إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ليطلب التعويض أمام القاضي المدني، ويجوز فيها التنازل أو التصالح .

3

) المسئولية التأديبية الإدارية (Official responsibility):

ويتعرض لها الطبيب الذي يعمل لدى الحكومة أو الجهات الإدارية أو الهيئات التابعة (وزارة الصحة، الجامعة، .....) حيث يتم توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظمهم الوظيفية.

4) المسئولية التأديبية النقابية (Medical syndicate disciplinary proceeding):

وتتمثل في حق النقابة في النظر في أمر الأطباء عن الأخطاء التي تصدر منهم وتوقيع الجزاءات التي تضمنها قانون النقابة والتي تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية.